مبادرة وثيقةالتوافق الوطني
  1. الرئيسية
  2. فهرس الموضوعات
  3. المحور السادس

المحور السادس- الحقوق والحريات

نبحث في هذا المحور أبرز القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات العامة.

أولاً- ضمان الحقوق والحريات الأساسية

نظراً للاهتمام الكبير بمنظومة «الحقوق والحريات»1 على المستويين الداخلي والدولي، أصبحت تقريباً كلاً لا يتجزأ، بحيث لم يعد هنالك، من حيث المبدأ، أولويات أو تفرقة بين حقوق أساسية وأخرى ثانوية، وأضحى استخدام التبويبات والتقسيمات أكاديمياً بحثياً لتسهيل دراستها والتعرف عليها أكثر منه للتمييز بينها2.

وتعد تسمية «الحقوق والحريات العامة» الأكثر تداولاً في الدساتير الحديثة على أساس أنها تضمن امتيازات للأفراد في مواجهة السلطات العامة من ناحية، ويتمتع بها المواطنون بالتساوي من دون تمييز أو تفرقة من ناحية أخرى.

نهدف في هذه الفقرة إلى التعرف على موقف قوى الثورة والمعارضة محل البحث، والدساتير السورية المتعاقبة تجاه مسألة ضمان «الحقوق والحريات العامة» ومدى تكريسها ضمن نصوصها3. وهنا لابد من الإشارة إلى فرق جوهري بين خطاب القوى السياسية وبين التنظيم الدستوري لمسألة «ضمان الحقوق والحريات العامة»، وهو: لا نحتاج في الأولى سوى لوجود تأييد سياسي لهذه الفكرة والذي يمكن قياسه من خلال تحليل أدبياتها السياسية، أما في الثانية، فالأمر بحاجة لأكثر من ذلك، من جهة إيجاد بنية قانونية نظرية تكرس التنصيص الدستوري والفصل بين السلطات وسيادة القانون، إضافة إلى الرقابة على دستورية القوانين وكفالة حق التقاضي واستقلال القضاء، والتي تعد أسساً لابد منها لضمان الحقوق والحريات العامة.

بالعودة إلى الدساتير السورية المتعاقبة، يبين الجدول التالي ضمانها -من الناحية النظرية- للحقوق والحريات الأساسية:

ضمانات الحقوق والحريات العامة في الدساتير السورية
الدستورضمانات الحقوق والحريات العامة
التنصيص الدستوري4الفصل بين السلطات5سيادة القانون6كفالة حق التقاضي7استقلال القضاء8
1920✓✓✓✓×
1930✓✓✓✓✓
1950✓✓✓✓✓
1953✓✓✓✓✓
1973✓✓✓✓✓
2012✓✓✓✓✓

أما بالنسبة لقوى الثورة والمعارضة، نود وضع بعض القواعد التي تنطبق على هذه الفقرة والفقرات التالية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة منعاً للتكرار، وهي:

  1. فصّلت قلة قليلة من القوى والجهات محل البحث، والتي أيدت ضمان الحقوق والحريات، في موضوع الحقوق والحريات، واكتفت بالقاعدة العامة «تأييد ضمان الحقوق والحريات» أو النص على «مساواة جميع المواطنين في الحقوق والحريات» أو «تبني الحقوق والحريات كما جاءت في المواثيق الدولية»، الأمر الذي دفعنا لاعتبار ذلك بمثابة قاعدة مطلقة لتأييد مجمل الحقوق والحريات الواردة في الفقرات التالية9، بناء على القاعدة المعروفة «المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد قيد يقيده».
  2. يعد التصريح بالقاعدة العامة «ضمان الحقوق والحريات العامة» أو «تساوي جميع المواطنين في الحقوق والحريات» أو «تبني الحقوق والحريات كما جاءت في المواثيق الدولية» بمثابة تأييد صريح لهذه الحرية وغيرها من الحقوق والحريات. أما تقييد هذه الحرية أو الحقوق والحريات بشكل عام، بأي قيد سوى النظام العام والآداب العامة، يعد بمثابة تأييد ضمني لها10.

فيما يتعلق بضمان الحقوق والحريات العامة، أيدت غالبية قوى الثورة والمعارضة محل البحث -صراحة أو ضمناً11- هذه القاعدة العامة، في حين سكتت بعض القوى تجاه هذه المسألة12.

بناء على ما تقدم، تعد مسألة «ضمان الحقوق والحريات العامة أو الأساسية» مسألة توافقية.

ثانياً- حق التعبير عن الرأي

حرية الرأي والتعبير يمكن تعريفها بحرية أو حق التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو العمل بدون رقابة أو قيود حكومية شريطة ألا يمثل طريقة الأفكار أو الآراء ومضمونها ما يمكن اعتباره خرقاً لقوانين الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير وأعرافها13.

تعد قضية حدود حرية الرأي والتعبير من القضايا الشائكة والحساسة، إذ أن الحدود التي ترسمها الدول لهذه الحرية قد تتغير وفقا لطبيعة الشعب ودياناته ومعتقداته وأعراقه التي تعيش ضمن الدولة، إضافة إلى الظروف الأمنية14. وأحيانا قد تلعب ظروف خارج نطاق الدولة أو المجموعة دوراً في تغيير حدود الحريات15.

باستثناء دستور 1920 الذي لم يشر إلى حرية الرأي والتعبير16، نصت جميع الدساتير السورية الأخرى17 على هذا الحق مثل دستور 1973 الذي جاء فيه: المادة /25/: «1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

المادة /38/: لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني ...».

أيدت غالبية القوى محل البحث، حرية الرأي والتعبير، صراحة أو ضمناً، في حين اكتفت قلة قليلة منها بالصمت18.

بناء على ذلك، تعد «حرية الرأي والتعبير» نقطة توافقية.

ثالثاً- حرية الاعتقاد

الحرية الدينية أو حرية المعتقد أو حرية التعبد هو مبدأ يدعم حرية الفرد أو مجموعة -في الحياة الخاصة أو العامة- في إظهار دينهم أو مُعتقداتهم أو شعائرهم الدينية سواء بالتعليم أو الممارسة أو الاحتفال، ويشمل المصطلح كذلك حرية تغيير الدين أو عدم إتباع أي دين19.

نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حرية الاعتقاد بموجب المادة /18/20. حيث تُعد الحرية الدينية أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية، إلا أنه غالباً ما يثور النقاش حولها، والقيود التي ترد عليها خصوصاً في الدول التي تنص على دينها، حيث تظهر بعض الدراسات وجود قيود عليها في معظم دول العالم21.

نصت جميع الدساتير السورية على «حرية الاعتقاد والحرية الدينية»، مع تقييد ممارستها بما لا يخالف النظام العام، فقد نصت المادة /3/ من دستور 1950 على أن: «حرية الاعتقاد مصونة. والدولة تحترم جميع الأديان السماوية. وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام»22.

كما هو الأمر بالنسبة للبند السابق، أيدت غالبية القوى محل البحث، حرية الاعتقاد، صراحة أو ضمناً، في حين اكتفت قلة قليلة منها بالصمت23.

بناء على ما تقدم، تعد «حرية الاعتقاد مكفولة بما لا يخالف النظام العام» نقطة توافقية. نظراً لتواترها في الدساتير السورية بهذه الصيغة، ووجود قيد ضمني على مجمل الحقوق والحريات يتضمن هذا القيد وإن لم يُنص عليه صراحة.

رابعاً- الحقوق السياسية

هي سلطات24 تقررها فروع القانون العام للشخص باعتباره منتم إلى وطن معين (مواطن)، والتي يستطيع بواسطتها أن يباشر أعمالاً معينة يشترك بها في إدارة شؤون المجتمع: مثل حق الانتخاب وحق الترشيح وحق تولي الوظائف العامة25.

من أهم ميزات الحقوق السياسية: ثبوتها تثبت للفرد باعتباره مواطناً في مجتمع سياسي معين، تخول له المساهمة في حكم هذه الدولة، كما أنها تهدف إلى حماية المصلحة أو المصالح السياسية للدولة؛ لذلك فهي تقتصر على المواطنين دون الأجانب26.

درجت جميع الدساتير السورية على معالجة قضية الحقوق السياسية وفق المبادئ التالية:

  1. وضع قاعدة أساسية في مجال الحقوق والحريات العامة، تقضي بمساواة جميع المواطنين في مجال التمتع بها27.
  2. النص على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع السوريين في مجال تولي الوظائف العامة28.
  3. منح كل سوري الحق في الانتخاب والترشح في الانتخابات العامة29.
  4. استثناء منصب رئيس الدولة من القواعد السابقة، وحصره في المسلمين30.

بناء على ذلك، نعتقد أن الدساتير السورية قد أقرت الحقوق السياسية لجميع المواطنين من دون تمييز، كقاعدة عامة، والاستثناء الوحيد من هذه القاعدة -بنص الدستور- كان منصب رئاسة الدولة.

بالنسبة لموقف قوى الثورة والمعارضة محل البحث، وكما هو الأمر بالنسبة للبنود السابقة ذات الصلة، أيدت غالبيتها -صراحة أو ضمناً- ضمان الحقوق السياسية لجميع المواطنين -كقاعدة عامة-، في حين اكتفت قلة قليلة منها بالصمت31.

لذلك، تعد قضية «ضمان الحقوق السياسية بما فيها حق المشاركة السياسية وحق تولي المناصب العامة» نقطة توافقية بين قوى الثورة والمعارضة محل البحث.

خامساً- حقوق المرأة

يدل مفهوم حقوق المرأة على ما يُمنح للمرأة والفتيات من مختلف الأعمار من حقوق وحريات في العالم الحديث، والتي من الممكن أن يتم تجاهلها من قبل بعض التشريعات والقوانين في بعض الدول32.

يمكن مناقشة قضية حقوق المرأة السورية في الدساتير السورية من خلال مجالين اثنين:

الأول: التصريح بحقوق المرأة وتعزيزها: لم تنص الدساتير السورية على حقوق المرأة بشكل صريح إلا اعتباراً من دستور 1973 الذي جاء في المادة /45/ منه: «تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي»33.

الثاني: المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية باستثناء منصب رئاسة الدولة: كانت المرأة السورية محرومة من حق الانتخاب والترشيح حتى صدور دستور 1950 الذي سمح للمرأة بالترشح والانتخاب لأول مرة34، وما يزال هذا الأمر سائداً حتى الآن35.

أيدت غالبية قوى الثورة والمعارضة محل البحث قضية «حقوق المرأة» من حيث منحها -كقاعدة عامة- جميع الحقوق والحريات العامة مثلها مثل الرجل، في حين كان تأييد بعض القوى ضمنياً إما من خلال تقييد حقوق المرأة بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية، أو من خلال الاكتفاء بالإشارة إلى دور المرأة الفعال في الحراك السياسي، في حين التزمت بعض القوى الصمت36.

بناء على ما تقدم، تعد قضية «حقوق المرأة» من جهة منحها الحقوق السياسية كاملة باستثناء منصب رئاسة الدولة، ومساواتها مع الرجل -كقاعدة عامة- في التمتع بالحقوق والحريات العامة، نقطة توافقية،

في حين يعد النص الصريح بتعزيز هذه القضية في الدستور بصورة أكثر تفصيلاً (المساواة التامة، أو منحها حق الترشح لمنصب رئاسة الدولة..إلخ) نقطة إشكالية لعدم وجود تأييد دستوري لها، خصوصاً في دستور 1950.

الحواشي

  1. تتعدد تعاريف «مفهوم الحقوق والحريات» بحسب المدارس والتيارات الفكرية والسياسية، وبالتالي لن ندخل في هذا الجدل الفكري والأكاديمي الذي لن ينتهي، وسنركز في الأسطر القادمة على التعامل مع الفكرة بحد ذاتها من حيث تكريسها داخل الدستور وتعامل قوى الثورة والمعارضة محل البحث معها، بغض النظر عن مضامينها التفصيلية. ↩
  2. من حيث المبدأ، تعد جميع الحقوق والحريات بمستوى واحد في القيمة القانونية.
    على الصعيد الدولي، كرّسها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى الصعيد الداخلي، عادةً ما تحتوي الدساتير على مواد خاصة بالحقوق والحريات أو تُلحق بها إعلانات للحقوق تكون لها قوة الدستور.
    ولكن ذلك لا يمنع من وجود معيارين للتمييز بين الحقوق والحريات العامة:
    الأول: عملي تطبيقي، يميز بين الحقوق الثابتة للإنسان والتي يجب على السلطات احترامها في جميع الأحوال، وتلك التي يمكن إيقافها مؤقتاً في حالة الطوارئ.
    الثاني: التمييز بين المواطنين والأجانب في بعض الحقوق التي تدخل ضمن دائرة الحقوق «السياسية» المتعلقة بالمشاركة في الحياة العامة. ↩
  3. ثمة فرق جوهري بين خطاب القوى السياسية وبين التنظيم الدستوري لمسألة ضمان الحقوق والحريات العامة، وهو: لا نحتاج في الأولى سوى لوجود تأييد سياسي لهذه الفكرة، أما في الثانية، فالأمر بحاجة لأكثر من ذلك، من جهة إيجاد بنية قانونية نظرية تكرس التنصيص الدستوري والفصل بين السلطات، إضافة إلى سيادة القانون والرقابة على دستورية القوانين وكفالة حق التقاضي واستقلال القضاء، والتي تعد أسساً لابد منها لضمان الحقوق والحريات العامة. ↩
  4. خصصت جميع الدساتير السورية فصولاً محددة للنص على الحقوق والحريات العامة.
    ينظر: الفصل الثالث «في حقوق الأفراد والجماعات» من دستور 1920، الفصل الثاني «في حقوق الأفراد» من الباب الأول من دستور 1930، الفصل الثاني «المبادئ الأساسية» من دستور 1950، الفصل الثاني «الضمانات الديمقراطية الحقوق العامة» من الباب الأول من دستور 1953، الفصل الرابع «الحريات العامة» من الباب الأول من دستور 1973، الفصل الأول «الحقوق والحريات» من الباب الثاني من دستور 2012. ↩
  5. يراجع: الفقرة (سابعاً) من المحور الخامس. ↩
  6. يراجع: الفقرة (رابعاً) من المحور الخامس. ↩
  7. كفلت جميع الدساتير السورية هذا الحق، إما صراحة مثل دساتير /1950-1973-2012/ أو ضمناً كدستوري /1920-1930/.
    ينظر: د.أحمد قربي، كفالة حق التقاضي «دراسة مقارنة»، كلية الحقوق في جامعة حلب، 2012، ص76 وما بعدها. ↩
  8. يراجع: الفقرة (ثامناً) من المحور الخامس. ↩
  9. وهي الفقرات التي تبحث الحقوق التفصيلية المهمة: حرية الرأي والتعبير، حرية الاعتقاد، حق تولي المناصب العامة، حق المشاركة السياسية. ↩
  10. تعد هذه الفقرة شرحاً للمقصود بالتأييد الصريح والضمني للحقوق والحريات التي سترد في الفقرات اللاحقة الخاصة بهذا الموضوع. ↩
  11. يدخل ضمن التأييد الصريح، الإشارة إلى المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين أو المكونات السورية، أو الدعوة إلى تبني الحقوق والحريات كما جاءت في المواثيق الدولية. في حين يدخل ضمن التأييد الضمني، التصريح بمبدأ المساواة في الحقوق والحريات مع النص على بعض الحريات من دون وجود عبارة عامة لضمان الحقوق والحريات، إضافة إلى التصريح بضمان الحقوق والحريات وفق بأحكام الشريعة الإسلامية. ↩
  12. بلغ عدد القوى المؤيدة لفكرة «ضمان الحقوق والحريات العامة» /45/ جهة بشكل صريح و/11/ جهة بشكل ضمني، في حين بلغ عدد الجهات التي سكتت تجاه هذه القضية /6/ فقط. ↩
  13. ينظر: حرية الرأي والتعبير، ويكيبيديا.
    Freedom, Cambridge dictionary. ↩
  14. من أبرز القيود الضمنية التي ترد على الحرية في مختلف الأنظمة، قواعد النظام العامة والآداب العامة، والتي إن كانت تُبحث عادة كقيد على مبدأ «حرية التعاقد»، إلا أن نطاقها يمتد ليشمل جميع صور الحرية.
    للتعرف على مفهوم النظام العامة والآداب العامة، يراجع: فواز صالح، النظام العام والآداب، الموسوعة العربية. ↩
  15. ينظر: حرية الرأي والتعبير، ويكيبيديا. ↩
  16. اكتفى هذا الدستور بالإشارة إلى حرية الصحافة.
    ينظر: المادة /19/ التي جاء فيها: «المطبوعات حرة في ضمن دائرة القانون ولا يجوز تفتيشها ومعاينتها قبل الطبع». ↩
  17. ينظر: المادة /16/ من دستور 1930، المادة /14/ من دستور 1950، المادة /13/ من دستور 1953، المادة /31/ فقرة 1 والمادة /42/ من دستور 2012. ↩
  18. بلغ عدد القوى المؤيدة لفكرة «ضمان الحقوق والحريات العامة» بشكل مطلق أو «حرية الرأي والتعبير» بشكل خاص /46/ جهة بشكل صريح و/10/ جهة بشكل ضمني، في حين بلغ عدد الجهات التي سكتت تجاه هذه القضية /6/ فقط. ↩
  19. حرية الاعتقاد، ويكيبيديا، حرية الدين أو المعتقد «دليل دراسي»، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا. ↩
  20. جاء فيها: «لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره». ↩
  21. يوجد في موقع ويكيبيديا خارطة للعالم، تظهر وجود قيود على حرية الاعتقاد في معظم دول العالم، إن لم نقل كلها، ولكن تتفاوت هذه القيود حدة من دول إلى أخرى، بحسب طبيعة النظام السياسي وطبيعة السكان وأديانهم ومعتقداتهم.. إلخ.
    ينظر: حرية الاعتقاد، ويكيبيديا. ↩
  22. ينظر: المادة /13/ من دستور 1920، المادة /15/ من دستور 1930، المادة /3/ من دستور 1953، المادة /35/ من دستور 1973، المادتان /3-42/ من دستور 2012. ↩
  23. بلغ عدد القوى المؤيدة لفكرة «ضمان الحقوق والحريات العامة» بشكل مطلق أو «حرية الاعتقاد» بشكل خاص /46/ جهة بشكل صريح و/9/ جهة بشكل ضمني، في حين بلغ عدد الجهات التي سكتت تجاه هذه القضية /7/ فقط. ↩
  24. تهدف هذه الفقرة لبيان مدى احترام الحقوق السياسية في الدساتير السورية وخطاب قوى الثورة والمعارضة محل البحث، وضمانها لجميع المواطنين السوريين من دون تمييز. ↩
  25. الحقوق السياسية، ويكيبيديا.
    وقد يطلق عليها أحياناً اسم «الحقوق المدنية»، ينظر:
    Civil Rights, Oxford Dictionaries. ↩
  26. الحقوق السياسية، ويكيبيديا. ↩
  27. يراجع الفقرتان (أولاً- ثانياً) من المحور الخامس. ↩
  28. نصت جميع الدساتير السورية على مبدأ «تكافؤ الفرص بين المواطنين» باستثناء دستور 1920. ينظر:
    المادة /26/ من دستور 1930، المادة /8/ من دستور 1950، المادة /9/ من دستور 1953، المادة /25/ من دستور 1973، المادة /33/ من دستور 2012.
    كما فصّلت بعض الدساتير في هذا الصدد، ونصت على حق كل سوري في تولي المناصب العامة، ينظر:
    المادة /26/ من دستور 1930، المادة /33/ من دستور 1950، المادة /25/ من دستور 1953. ↩
  29. ينظر: المادة /78/ من دستور 1920، المادة /36/ من دستور 1930، المادتان /38-39/ من دستور 1950، المادتان /43-44/ من دستور 1953، المادة /54/ من دستور 1973، المادة /59/ من دستور 2012.
    ونود الإشارة هنا إلى أنه وإن كانت غالبية الدساتير قد أشارت إلى «حق الانتخاب» في المواد المشار إليها آنفاً، إلا أن الأمر ينسحب على «حق الترشيح» الذي دائماً ما يكون محصور بمن يحق له الانتخاب مع إضافة بعض الشروط من قبيل العمر. ↩
  30. يراجع: الفقرة (ثالثاً) من المحور الثالث. ↩
  31. بلغ عدد القوى المؤيدة لفكرة «ضمان الحقوق والحريات العامة» بشكل مطلق أو «الحقوق السياسية» بشكل خاص /46/ جهة بشكل صريح و/9/ جهة بشكل ضمني، في حين بلغ عدد الجهات التي سكتت تجاه هذه القضية /7/ فقط. ↩
  32. حقوق المرأة، ويكيبيديا. ↩
  33. تكررت المادة ذاتها في دستور 2012 في المادة /23/ مع تعديل الجزء الأخير منها بحيث أصبح على الشكل التالي: «تكفل الدولة ....... ومشاركتها في بناء المجتمع». ↩
  34. حتى 1949 كان الناخبون هم الذكور السوريون الذين تجاوزوا العشرين من العمر، بعد تسلّم الزعيم السلطة خفّض العمر إلى ثمانية عشر عامًا ومنح المرأة حق التصويت؛ أبقت حكومة الأتاسي التي استلمت السلطة لاحقاً، على الناخب بثمانية عشر عامًا لكنها قلصت حق التصويت للمرأة المتعلمة فقط ودون حق الترشح. عام 1954 كانت أولى انتخابات وفق دستور 1950 الذي سمح للمرأة، كما أسلفنا، بالترشح والانتخاب مثلها مثل الرجل.
    ينظر: النظام الانتخابي في سوريا 1947، ويكيبيديا. ↩
  35. ينظر: المادة /38/ من دستور 1950، المادة /43/ من دستور 1953، المادة /54/ من دستور 1973، المادة /59/ من دستور 2012. ↩
  36. بلغ عدد القوى التي أيدت «حقوق المرأة» بشكل صريح /25/، في حين التي اكتفت بالتأييد الضمني /14/، والتزمت /13/ جهة الصمت. ↩