مبادرة وثيقةالتوافق الوطني
  1. الرئيسية
  2. فهرس الموضوعات
  3. المحور الأول

المحور الأول- السيادة والسلطة

يتناول هذا المحور النقاط المتعلقة بسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها ودور الشعب فيها.

يتناول هذا المحور النقاط المتعلقة بسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها ودور الشعب فيها، وذلك من خلال النقاط التالية: وحدة سوريا، الشعب السوري هو من يقرر مصيره، الشعب السوري مصدر السلطات، استقلالية القرار السوري وعدم التبعية، حرمة الدم السوري وعدم اللجوء إلى السلاح، مراعاة ثقافة المجتمع وهويته.

أولاً- وحدة سوريا

يقصد بذلك أن سوريا -أرضاً وشعباً- تشكل كياناً سياسياً واحداً لا يتجزأ. وقد تواترت الدساتير السورية المتعاقبة التأكيد عليها. فعلى سبيل المثال نصت المادة الأولى من دستور 1950 على أن «سوريا .... وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيه»1.

والأمر ذاته ينطبق على الوثائق السياسية التي تبنتها قوى الثورة والمعارضة، حيث تكاد تجمع على تأكيد وحدة سوريا2. فمثلاً بالنسبة للقوى السياسية أكد بيان الرياض، على اعتباره جمع غالبية قوى الثورة والمعارضة السياسية، على ذلك، فجاء فيه: «أعرب المجتمعون عن تمسكهم بوحدة الأراضي السورية»، كما نص ميثاق مجلس قيادة الثورة السوري الذي وقعت عليه غالبية الفصائل العسكرية، على ما يلي: «ضمان وحدة سوريا أرضاً وشعباً، ورفض جميع مشاريع التقسيم وكل ما يمهد لها»، فضلاً عن ذلك أكدت وثيقة المبادئ الخمسة التي لقيت قبولاً من مختلف قوى الثورة وشخصياتها الوطنية، هذا المبدأ. إذ جاء فيها: «الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً واستقلالها وسيادتها وهوية شعبها».

في سياق متصل، لابد من الإشارة إلى وجود بعض القوى التي تمثل أقليات عرقية ودينية3، تعبر عن هذه الأقليات في أدبياتها السياسية بصيغة «الشعب»4 على الرغم من تمسكها بمبدأ وحدة سوريا، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية انفصال هذه الأقليات وإمكانية تقرير مصيرها.

بناء على ما تقدم، فإن الأساس المتوافق عليه بين جميع القوى هو: وحدة سوريا أرضاً وشعباً. وهنالك نقطة إشكالية يثيرها المكونان الكوردي والآشوري، بخصوص تسميتهم بـ«الشعب»، والتي نعتقد مناقشتها مع الإصرار على مدلولها السياسي «الشعب باعتباره أحد أركان الدولة الحديثة»، ليس وارداً لعدة أسباب:

  1. تعارضها مع المبدأ الأول المستقر في الدولة السورية منذ نشأتها وهو: «وحدة سوريا أرضاً وشعباً»،
  2. إقرار هذه النقطة «تسمية بعض الأقليات بالشعب»، سيؤدي إلى تدمير الهُوية السورية الجامعة، لأنه سيحرض بقية الأقليات على المطالبة بذلك، وسيؤدي إلى إثارة النزاعات واستمرارها نظراً إلى وجود شعوب لها هُويات متعددة، في دولة واحدة.

ولعل معالجة هذه النقطة الإشكالية تكون في نطاق مناقشة حقوق الأقليات الدينية والثقافية، من دون أن يصل الأمر إلى منحها صفة «الشعب» بالمعنى السياسي المعروف5.

ثانياً- الشعب هو من يقرر مصيره

ويقصد بهذه العبارة أن الشعب هو من يختار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفق إرادته6. وبهذا المعنى تكاد تتطابق العبارة مع عبارة «السيادة للشعب»، والتي تشير إلى أن الشعب هو المرجعية في اختيار شكل الدولة ونظامها.

على الرغم من عدم ورود هذا المعنى في الدساتير السورية الأولية /1920-1930/، إلا أنه اطرد في الدساتير اللاحقة اعتباراً من دستور 1950، الذي خصص المادة الثانية للتأكيد على أن الشعب السوري هو المخول باختيار نظام حكمه وشكله، وبأن السلطة العليا داخل الدولة للشعب7، ثم لتتابع بقية الدساتير /1953-1973-2012/ النهج الذي خطه دستور 19508.

على مستوى خطاب قوى الثورة والمعارضة، جاء فيه العديد من العبارات من قبيل «السيادة للشعب» و«شعب سوريا هو المرجعية» و«الشعب السوري هو من يحدد شكل الدولة وطبيعة نظام حكمها»، و«هو صاحب الحق في إقرار الدستور»... إلخ هذه العبارات التي تدل على معنى واحد، وهو امتلاك الشعب لحق اختيار نظامه السياسي.

لم تُبدِ أية جهة من الجهات المستهدفة اعتراضاً على هذا المبدأ سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بل على العكس كان موقف الغالبية هو تأييده، في حين التزمت الأقلية الصمت9 تجاهه10.

لذلك، ووفقاً للمعيار الذي اعتمدناه في هذه الدراسة، يعد مبدأ «حق الشعب في تقرير مصيره واختيار شكل الدولة والنظام الذي يريده» أمراً توافقياً.

ثالثاً- الشعب السوري مصدر السلطات

يقصد بهذه العبارة أن الشعب هو صاحب الحق في اختيار من يحكمه ومن يمثله، وهي تعد فرعاً عن المبدأ السابق «الشعب هو من يقرر مصيره» الذي يشير عادة لمعنى «المرجعية والسلطة»، في حين أن العبارة الحالية «الشعب مصدر السلطات» يقتصر مدلولها على السلطة فحسب.

كما أشرنا في الفقرة السابقة، كرست الدساتير السورية ابتداء من دستور 1950 في المادة /2/ مبدأ «سيادة الشعب»، والذي صرح بمبدأ «حكم الشعب بالشعب»، كما أن دستور 1930 صرح في المادة /29/ بأن «الأمة مصدر كل سلطة»، فضلاً عن كل ذلك، صرحت الدساتير السورية ابتداء من دستور 1950، كما سنرى لاحقاً، أن «سوريا دولة ديمقراطية»، مع ما يعنيه ذلك من الإشارة إلى أن الشعب هو مصدر السلطة.

توافقت غالبية قوى الثورة والمعارضة في خطابها السياسي على أن الشعب هو مصدر السلطات، وبأنه الجهة التي تملك اختيار الحكّام ومراقبتهم ومحاسبتهم وعزلهم11. جاء في الإطار التنفيذي للعملية السياسية الصادر عن الهيئة العليا للمفاوضات ما يلي: «الشعب السوري هو مصدر السلطات»، كما نص ميثاق مجلس قيادة الثورة على أن: «إدارة المرحلة الانتقالية لحين تسلم ممثلي الشعب للسلطة في الدولة وفق محددات تضمن سلامة أهداف الثورة».

بذلك، ووفقاً للمعيار الخاص بهذه الدراسة، يعد مبدأ «الشعب السوري مصدر السلطات»، نقطة توافقية بين قوى الثورة والمعارضة.

رابعاً- استقلالية القرار السوري وعدم التبعية

ونقصد بذلك أن تكون مصلحة سوريا هي العليا، وهي المعتبرة في جميع القرارات التي تخص البلد، بما يعنيه ذلك من التأكيد على استقلالية القرار السوري، ورفض الارتهان لأية مصلحة أو جهة خارجية.

يعد هذا المبدأ من الأمور البدهية لدى الدول، والتي تحرص دوماً التأكيد عليه من خلال التصريح بمبدأ «السيادة»، فأحياناً يُعبر بلفظ الاستقلال وأحياناً أُخرى بلفظ السيادة وهما بمعنى ممارسة الدولة لقرارها السياسي داخلياً وخارجياً وفق إرادتها الحرة، أو بمعنى آخر عدم خضوع الدولة لأي سلطة داخلية كانت أو خارجية12.

لقد أشارت الدساتير السورية المتعاقبة إلى مبدأ «استقلالية القرار الوطني» عبر الحديث عن مبدأ السيادة واستقلال الوطن ابتداء من دستور 1930 الذي نص في المادة /1/ على أن «سوريا دولة مستقلة ذات سيادة»، وفي المادة /70/ التي تضمنت قَسَم رئيس الدولة، والذي جاء فيه «أقسم بالله العظيم أني أحترم دستور البلاد وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن وسلامة أرضه»13.

أكدت غالبية قوى الثورة والمعارضة على أهمية استقلال القرار الوطني، والتخلص من التبعية وآثارها، ورفض التدخل الخارجي، في حين التزمت نسبة ضئيلة الصمت تجاه هذه القضية، حيث نعتقد أن سبب ذلك، هو اعتبار هذه الجهات استقلال القرار الوطني، أمراً بدهياً لا يحتاج للنص عليه14.

لذلك، تعد قضية «استقلال القرار الوطني، ورفض التبعية والتدخل الخارجي» أمراً توافقياً بين قوى الثورة والمعارضة محل البحث.

خامساً- حرمة الدم السوري وعدم اللجوء إلى السلاح في حل الخلافات

يقصد بهذا البند أن الحل الوحيد للخلاف بين القوى هو الحوار وليس السلاح، وأن السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة هو صندوق الاقتراع الذي يعبر عن الإرادة الشعبية. وبالتالي ما يعنيه ذلك من رفض اللجوء إلى السلاح أو القوة وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية.

يتعلق هذا البند بصورة أساسية بمرحلة الثورة وما رافقها من أحداث ظهر فيها استخدام السلاح كحل للخلافات، إلا أن الدساتير السورية المتعاقبة، وبدءاً من دستور 1920 أشارت له ضمنياً من خلال تأكيدها على أن صندوق الاقتراع هو الوسيلة العملية المعتادة للوصول إلى السلطة عبر الانتخاب الشعبي.

أكدت قوى الثورة والمعارضة في خطاباتها السياسية على هذا المبدأ، باستثناء جزء بسيط التزم الصمت تجاهه15؛ ولعل السبب في ذلك بدهية هذه القضية وعدم الحاجة للنص عليها وتأييدها من وجهة نظرها، الأمر الذي يجعل هذا المبدأ مبدأً توافقياً بين هذه القوى، لوجود مؤشر متواتر له في الدساتير السورية السابقة، ولتأييده من الغالبية العظمى من القوى محل البحث.

سادساً- مراعاة ثقافة المجتمع وهويته (سواء تم التصريح بها أم لا)

يقصد بهذا البند التصريح بضرورة الحفاظ على هوية الدولة ومراعاة ثقافة المجتمع في النظام السياسي والاجتماعي والثقافي للدولة. والمقصود من إدراج هذا البند معرفة إلى أي مدى ترغب القوى محل البحث في التأكيد على مراعاة الهوية وتكريس الآثار المترتبة عليها بما يتضمن إدراجها ضمن «النظام العام»16 للدولة، وليس بقاءها حبراً على ورق، أو مجرد كلمات ليس لها أي أثر تنفيذي؛ أي قياس رغبة هذه القوى في تكريس الآثار العملية لهوية المجتمع وثقافته بغض النظر عن مضمونها الذي يعد نقطة أخرى ليس هنا مجال بحثها.

على صعيد الدساتير السورية، وردت إشارة توضح مراعاة الدولة لثقافة غالبية المجتمع السوري في دستور 1950 الذي جاء في مقدمته: «ولما كانت غالبية الشعب تدين بالإسلام فإن الدولة تعلن استمساكها بالإسلام ومُثُله العليا». فسبب استمساك الدولة بالإسلام ومُثُله العليا هو أن غالبية الشعب السوري تدين بالإسلام، ما يعني أن الدولة راعت «مُثل الإسلام» التي تشكل في إحدى جوانبها نظاماً ثقافياً وأخلاقياً. إضافة إلى ذلك أكدت بعض الدساتير السورية على ضرورة مراعاته في مجال حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية من جهة، والتعليم من جهة أخرى17.

بالنسبة لقوى الثورة والمعارضة، تراوح موقفها بين النص صراحة على مراعاة ثقافة المجتمع وهويته مع تحديدها أو بدون تحديدها وكان هذا موقف الأكثرية، وبين الإشارة الضمنية إلى ذلك من خلال الحديث عن مراعاة قيم المجتمع السوري والمحافظة عليها أو من خلال الإشارة إلى هوية الدولة فقط من دون الحديث عن مراعاتها، وهذا مثل رأي بعض الجهات السياسية، وبين الصمت تجاه هذه النقطة، وهذا جسّد رأي الأقلية18.

بناء على ما تقدم، نرى أن فكرة «مراعاة ثقافة المجتمع وهويته» من دون تحديد مضمون هذه الثقافة أو الهوية، فكرة توافقية لوجود سند ضمني لها في دستور 1950، وشواهد متعددة جزئية في مجال حرية الاعتقاد والتعليم ضمن دساتير 1930-1950-1953-1973-2012، إضافة لتأييدها من قبل غالبية القوى محل البحث.

سابعاً- الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وبالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان

ونقصد بذلك وجود نصوص دستورية -بالنسبة للدولة- وسياسية -بالنسبة لقوى الثورة والمعارضة- تؤكد على التزام سوريا بميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

خلت الدساتير السورية من أي نص يشير إلى التزام سوريا بالوثائق المشار إليها أعلاه، لكن من الناحية العملية، كانت سوريا عضواً أصيلاً في منظمة الأمم المتحدة19، كما أنها صادقت على أبرز المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بحقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب20.

تأخذ المعاهدات الدولية في المنظومة القانونية السورية حكم القوانين العادية من حيث إجراءات النفاذ والتصديق، بمعنى أنها لا تُطبق إلا بعد تصديقها من قبل السلطة التشريعية. أما من حيث القيمة القانونية، فتعد هذه المعاهدات في مرتبة وسطى بين القانون الداخلي وبين الدستور، فهي أعلى من الأول وأدنى من الثاني21؛ أي يمكن لنص المعاهدة الدولية أن يخالف تشريعاً داخلياً، ولكنه لا يمكن أن يخالف نصاً دستورياً22.

أما بالنسبة لموقف قوى الثورة والمعارضة، فقد ذهبت الغالبية العظمى من التيارات والقوى، السياسية منها والعسكرية23، إلى إعلان التزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعد سوريا طرفاً فيها. في حين لم تبدِ أي جهة معارضتها الصريحة أو الضمنية لذلك، والتزمت بعض القوى والهيئات، وتحديداً الشرعية، موقف الصمت تجاه هذه القضية24.

بناء على ما تقدم، تعد قضية الالتزام بالمعاهدات الدولية بما فيها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تعد الدولة السورية طرفاً فيها، نقطة توافقية بين قوى الثورة والمعارضة، نظراً لتوافق موقف غالبيتها مع الحالة القانونية النافذة في الدولة السورية، والتي تشير إلى انضمام الدولة إلى هذه المعاهدات.

آلية تحديد النظام السياسي القادم

تناول استطلاع الرأي الذي أُنجز ضمن المرحلة الأولى من المبادرة هذه القضية، وفيه آراء المدنيين والفاعلين والسياسيين: آلية تحديد النظام السياسي القادم في استطلاع الرأي ←

الحواشي

  1. ورد هذا النص في المادة /1/ من دستور 1950، وبالمعنى ذاته تقريباً جاء النص في المادة /2/ من دستور 1920، والمادتين /1-2/ من دستور 1930، والمادة /1/ من دستوري 1973 و2012. ↩
  2. أيدت /61/ جهة من أصل /62/ وحدة سوريا أرضاً وشعباً، في حين صرحت قوة واحدة بتأييد وحدة التراب السوري. ↩
  3. تتمثل هذه القوى بالأكراد والآشوريين. ↩
  4. كما هو معروف، فإن الشعب يعد أحد أركان الدولة الحديثة إضافة إلى الإقليم والسلطة. للاطلاع عن دور الشعب كركن من أركان الدولة، ينظر مثلاً: د. نعمان الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة، الأردن، الطبعة السابعة، 2011، ص17 وما بعدها. ↩
  5. درجت الدول التي تضم قوميات متعددة، مثل المملكة المتحدة أو سويسرا... إلخ، على إطلاق تسمية «المكون» أو «القوم» على مكونات الشعب المختلفة دون أن يصل الأمر إلى تسميتهم «بالشعوب» بالمعنى السياسي، ينظر على سبيل المثال: المادة /1-2/ من الدستور السويسري التي تتحدث عن «الشعب السويسري». في جميع الأحوال، فإن الأمر يحتاج إلى حوار لتحديد المقصود بالشعب، هل هو المعنى السياسي أم الاجتماعي والعرقي. ↩
  6. حق تقرير المصير: هو مصطلح في القانون الدولي يعني منح الشعب أو السكان المحليين إمكانية أن يقرروا شكل السلطة التي يريدونها وطريقة تحقيقها بشكل حر. ينظر: حق تقرير المصير، ويكيبيديا. ↩
  7. نصت المادة /2/ من دستور 1950 على ما يلي:
    «1- السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها.
    2- تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.
    3- يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور». ↩
  8. نصت المادة الثانية في جميع الدساتير المشار إليها على مبدأ «سيادة الشعب». ↩
  9. نقصد بالصمت: سكوت الجهة أو القوة محل البحث تجاه القضية المثارة، بحيث لا نجد لها أي تعبير سواء سلبي أم إيجابي تجاهها. ↩
  10. أيدت /46/ جهة مستهدفة من أصل /62/ هذا المبدأ، في حين التزمت بقية الجهات الصمت. ↩
  11. أشارت /59/ جهة إلى مبدأ «الشعب مصدر السلطات» من أصل /62/، في حين التزمت /3/ جهات الصمت تجاهه. ↩
  12. د. الطيب بن المختار الوازني، استقلال الدولة بين الفكر السياسي النظري وواقع الممارسة الدولية المعاصرة، جريدة المحجة، العدد /307/، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2008. ↩
  13. كرس دستور 1950 مبدأ السيادة في المادة /1/ التي نصت على أن «سوريا جمهورية.... ذات سيادة تامة»، ومبدأ استقلال القرار الوطني في المقدمة والمادة /46/ التي جاء فيها «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدستور البلاد مدافعاً عنه وعن استقلال الوطن»، والأمر ذاته ينطبق على دستوري 1973 و2012. ↩
  14. نصت الرؤى السياسية لـ/53/ جهة مستهدفة على استقلال القرار الوطني ورفض التبعية والتدخل الخارجي، في حين بلغت القوى التي التزمت الصمت تجاه هذه القضية /9/. ↩
  15. بلغ عدد القوى التي نصت صراحة على مبدأ «حرمة الدم السوري» أو بصورة ضمنية من خلال الإشارة إلى آليات الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، /56/، في حين كان عدد القوى التي التزمت الصمت تجاهه /6/. ↩
  16. يقصد بالنظام العام مجموعة القواعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية التي تسود المجتمع في وقت من الأوقات، بحيث لا يتصور بقاء المجتمع سليماً من دون استقرار هذه القواعد. تعد فكرة النظام العام فكرة نسبية تختلف باختلاف الزمان والمكان، ويتجسد جوهرها في حماية مصلحة المجتمع. ينظر: النظام العام، الموسوعة العربية، النظام العام، جوريسبيديا القانون المشارك. ↩
  17. جاء في المادة /15/ من دستور 1930 ما يلي: «حرية الاعتقاد مطلقة. وتحترم الدولة جميع المذاهب والأديان الموجودة في البلاد وتكفل حرية القيام بجميع شعائر الأديان والعقائد على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب...»، وقريباً من هذا المعنى جاءت المواد /3/ من دستوري 1950 و2012، والمادة /35/ من دستور 1973. بالنسبة للتعليم، نصت المادة /19/ على أن «التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب أو يمس كرامة الوطن أو الأديان»، وقريباً منها أتت المادة /28/ من دستور 1950. ↩
  18. بلغ عدد القوى التي أشارت صراحة إلى هذه النقطة /39/ غالبيتهم من القوى العسكرية والهيئات الشرعية، بينما اقتصر عدد الجهات التي أشارت ضمناً إليها /4/، في حين لم تبدِ /19/ جهة أي موقف تجاهها. ↩
  19. انضمت سوريا إلى منظمة الأمم المتحدة بصفتها عضواً أصيلاً بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 1945. ↩
  20. ينظر: حالة التصديق على معاهدات حقوق الإنسان لصالح الجمهورية العربية السورية، الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. ↩
  21. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التقرير الدوري الثالث المقدم من الجمهورية العربية السورية، أكتوبر/تشرين الأول، 2004، ص14-15. ↩
  22. يتشابه الموقف القانوني السوري من الموقف القانوني الفرنسي. ينظر: فيصل عقله شطناوي، الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية «دراسة مقارنة»، الجامعة الأردنية، دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد /42/، العدد /1/، 2015، ص48. ↩
  23. يجدر الإشارة إلى أن القوى العسكرية أعلنت صراحة في بيان كسر الحصار عن حلب بتاريخ 2016/8/10 التزامها بمبادئ القانون الدولي الإنساني فقط، إلا أننا نسبنا للفصائل التي أعلنت تأييدها لمؤتمر الرياض والهيئة العليا للمفاوضات، موقف الأخيرة الذي أشار إلى التزامها بالمعاهدات الدولية التي تعد سوريا طرفاً فيها، وذلك بحسب ما جاء في الإطار التنفيذي للعملية السياسية وفق بيان جنيف1 والصادر عن الهيئة في أيلول/سبتمبر 2016. ↩
  24. أبدت /46/ هيئة وجهة من أصل /62/ جهة محل البحث، تأييدها الصريح والضمني للالتزام بالمعاهدات الدولية بشكل عام، وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل خاص. في حين التزمت بقية الجهات -وهي 16- الصمت. ↩